السيد أحمد الموسوي الروضاتي

740

إجماعات فقهاء الإمامية

البلد فتنة فلا يجبر عليه 377 * إذا كاتب عبدا على مال إلى أجلين فعجل للسيد المال قبل محله وكان مما لا يتلف ولا يلزم على حفظه مؤنة وكان البلد مستقيم الحال فلا يجبر عليه 377 * إذا قال السيد لعبده إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر لا يصح 377 * المكاتب إذا وهب شيئا من ماله أو باعه بالمحاباة أو أقرض بإذن سيده صح 377 * إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 * إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه 378 * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 * إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان المال بين المكاتب والسيد من جنس واحد من النقود صح قصاص أحدهما عن الآخر 378 * إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان مال المكاتب أو السيد من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود فلا يصح قصاص أحدهما عن الآخر 378 * إذا أعتق المكاتب عبدا بإذن سيده أو كاتبه صح والولاء يكون سائبة 379 * إذا كاتب عبدا على مال ثم باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب فإذا صح البيع وجمع المكاتب مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به 379 * في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده 379 * إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء 379 * لا يجوز بيع رقبة المكاتب 379 * لا يصح للكافر مكاتبة العبد إذا أسلم 380 * لا ولاء للسيد على المكاتب إلا بالشرط 380 * إذا دخل السيد وعبده المكاتب إلى دار الإسلام بأمان ثم لحق السيد بدار الكفر ووكل من يقبض المال عنه وأدى المكاتب ما عليه إلى وكيل السيد وعتق ثم استرق السيد فإن مال السيد لا ينتقل إلى ورثته 380 * ولاء المكاتب لا يثبت إلا بالشرط وإلا فللإمام 380 * المكاتب إذا أسره المشركون ثم انفلت منهم فلا يلزم السيد ضمان مثل أجرة مدة الأسر 381 * العبد إذا ركبته ديون وكان مأذونا له في الاستدانة تعلق بذمة سيده وإن كان مأذونا له في التجارة تعلق بكسبه وإن لم يكن مأذونا له تعلق بذمته 382 * إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382